المعجم الأوسط للطبراني

حديث عن أبو هريرة

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا»

الراوي (مستخرج من السند)
أبو هريرة
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني
الصفحة أو الرقم
282
التصنيف الموضوعي :بَابُ الْأَلِفِ