المعجم الأوسط للطبراني
حديث عن أبو هريرة
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا»
- الراوي (مستخرج من السند)
- أبو هريرة
- المصدر
- المعجم الأوسط للطبراني
- الصفحة أو الرقم
- 282
التصنيف الموضوعي :بَابُ الْأَلِفِ
