المعجم الأوسط للطبراني

حديث شريف

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ قَالَ: نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، رَفَعَهُ قَالَ: «الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً»

الصفحة أو الرقم
1944
التصنيف الموضوعي :بَابُ الْأَلِفِ

تصفّح كل أحاديث المعجم الأوسط للطبراني ‹