المعجم الأوسط للطبراني

حديث عن ابن عمر

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

الراوي (مستخرج من السند)
ابن عمر
الصفحة أو الرقم
2036
التصنيف الموضوعي :بَابُ الْأَلِفِ

تصفّح كل أحاديث المعجم الأوسط للطبراني ‹