المعجم الأوسط للطبراني

حديث عن جابر

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ»

الراوي (مستخرج من السند)
جابر
الصفحة أو الرقم
2220
التصنيف الموضوعي :بَابُ الْأَلِفِ

تصفّح كل أحاديث المعجم الأوسط للطبراني ‹