المعجم الأوسط للطبراني
حديث عن جابر
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ»
- الراوي (مستخرج من السند)
- جابر
- المصدر
- المعجم الأوسط للطبراني
- الصفحة أو الرقم
- 2220
التصنيف الموضوعي :بَابُ الْأَلِفِ
