المعجم الأوسط للطبراني

حديث شريف

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الدَّمِيرِيُّ الْمِصْرِيُّ، بِدَمِيرَةَ قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ دُوَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ، عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا، فَاعْفُوا يُعِزِّكُمُ اللَّهُ، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ»

الصفحة أو الرقم
2270
التصنيف الموضوعي :بَابُ الْأَلِفِ

تصفّح كل أحاديث المعجم الأوسط للطبراني ‹