المعجم الأوسط للطبراني

حديث شريف

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ: أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشَرَُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا حَمَّادٌ

المصدر
المعجم الأوسط للطبراني
الصفحة أو الرقم
2611