المعجم الأوسط للطبراني

حديث عن ابن عباس

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٌ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ»

الراوي (مستخرج من السند)
ابن عباس
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني
الصفحة أو الرقم
4218
التصنيف الموضوعي :بَابُ الْعَيْنِ