المعجم الأوسط للطبراني

حديث عن ابن عمر

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ، وَلَهَا مَالٌ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»

الراوي (مستخرج من السند)
ابن عمر
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني
الصفحة أو الرقم
4247
التصنيف الموضوعي :بَابُ الْعَيْنِ