المعجم الأوسط للطبراني
حديث عن ابن عمر
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ، وَلَهَا مَالٌ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
- الراوي (مستخرج من السند)
- ابن عمر
- المصدر
- المعجم الأوسط للطبراني
- الصفحة أو الرقم
- 4247
التصنيف الموضوعي :بَابُ الْعَيْنِ
