المعجم الأوسط للطبراني

حديث شريف

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عُمَرَ الْجِنِّيُّ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ، فَانَتَزَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الْعَاضِّ، فَرُفِعَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَعَضُّ ⦗١٣٣⦘ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟»

المصدر
المعجم الأوسط للطبراني
الصفحة أو الرقم
4873
التصنيف الموضوعي :بَابُ الْعَيْنِ