المعجم الأوسط للطبراني
حديث شريف
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ ⦗٢٦٧⦘ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَكَ سَمِعْنَا أَحَادِيثَ تُحَدَّثُ عَنْكَ لَا نَسْمَعُهَا عِنْدَكَ، فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا سِوَى كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، ثُمَّ دَعَا جَارِيَتَهُ فَأَتَتْهُ بِالصَّحِيفَةِ، فَإِذَا فِيهَا: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»
- المصدر
- المعجم الأوسط للطبراني
- الصفحة أو الرقم
- 5277
