المعجم الأوسط للطبراني

حديث شريف

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ عَطِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، أَنَّ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ: شَهِدَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُؤَمَّرُ رَجُلٌ عَلَى عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَهُمْ إِلَّا جِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فُكَّ عَنْهُ، وَإِنْ ⦗٤٩⦘ كَانَ مُسِيئًا زَادَ غُلًّا إِلَى غُلِّهِ»

الصفحة أو الرقم
5757

تصفّح كل أحاديث المعجم الأوسط للطبراني ‹