المعجم الأوسط للطبراني

حديث عن ابن عمر

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ السُّعَاةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَمَرَهُمْ بِمَا أَخَذُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ، أَنْ يُجْعَلَ فِي ذَوِي قَرَابَةِ مَنْ أُخِذَ مِنْهُمْ، الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ، فَلِأُولِي الْعُشَيْرَةِ، ثُمَّ لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنَ الْجِيرَانِ وَغَيْرِهِمْ»

الراوي (مستخرج من السند)
ابن عمر
الصفحة أو الرقم
6805

تصفّح كل أحاديث المعجم الأوسط للطبراني ‹