المعجم الأوسط للطبراني

حديث شريف

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَةِ عَدُوِّهِ»

الصفحة أو الرقم
7409

تصفّح كل أحاديث المعجم الأوسط للطبراني ‹