المعجم الأوسط للطبراني

حديث شريف

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا أَبُو مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جَرْهَدٍ قَالَ: مَرِضَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَدْ أَعْشَبَتِ الْقِفَارُ، فَلَوِ ابْتَعْتَ أَعْنُزًا فَتَنَزَّهْتَ تَصِحُّ، فَقَالَ: «لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْبَدَاءِ غَيْرَ أَسْلَمَ»

الصفحة أو الرقم
7533

تصفّح كل أحاديث المعجم الأوسط للطبراني ‹