المعجم الأوسط للطبراني

حديث شريف

حَدَّثَنَا مُنْتَصِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَشُكُّ فِي رَفْعِهِ قَالَ: «لَا يُؤْذَنُ لِلْمُسْتَأْذِنِ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ»

المصدر
المعجم الأوسط للطبراني
الصفحة أو الرقم
8603