المعجم الأوسط للطبراني

حديث عن عتاب بن أسيد

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: «إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا» ، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ

الراوي (مستخرج من السند)
عتاب بن أسيد
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني
الصفحة أو الرقم
8837