المعجم الأوسط للطبراني

حديث شريف

حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ، نَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشْرَةٍ حِينَ يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ رَجُلٌ عَلَى عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولًا يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَلَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ بَيْنَهُمْ، وَلَا تَعْمُرَنَّ الْكُفُورَ؛ فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِر الْقُبُورِ» ⦗٤٢⦘ لَا يُرْوَى «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشْرَةٍ» عَنْ ثَوْبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو

الصفحة أو الرقم
9084

تصفّح كل أحاديث المعجم الأوسط للطبراني ‹