المعجم الأوسط للطبراني

حديث شريف

حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَمْ تُقَاتِلِ الْمَلَائِكَةُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَتْ تَكُونُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ إِمْدَادًا، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخَيْلِ إِلَّا فَرَسَانِ: أَحَدُهُمَا لِلْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَالْآخَرُ لِأَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ»

المصدر
المعجم الأوسط للطبراني
الصفحة أو الرقم
9125