مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَتَوَضَّأُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ جُنُبَيْنِ؟ قَالَ: " أَمَّا لِصَلَاةٍ فَلَا، وَلَكِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنَّوْمَ قَالَ: «لَا يُنْتَفَعُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ لِلصَّلَاةِ» قُلْتُ: وَالْحَائِضُ بِمَنْزِلَتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 399
التصنيف الموضوعي :كتاب الطهارة - بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ
