مصنف عبد الرزاق

حديث شريف

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَتَوَضَّأُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ جُنُبَيْنِ؟ قَالَ: " أَمَّا لِصَلَاةٍ فَلَا، وَلَكِنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنَّوْمَ قَالَ: «لَا يُنْتَفَعُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْجُنُبِ لِلصَّلَاةِ» قُلْتُ: وَالْحَائِضُ بِمَنْزِلَتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

الصفحة أو الرقم
399

تصفّح كل أحاديث مصنف عبد الرزاق ‹