مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ: فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ» قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «فِيهِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 7097
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ
