مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا؟ قَالَ: " فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: ٢٤]، فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ "
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 10427
