مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ، فَبَنَى بِهَا قَالَ: «أَدْنَى مَا يُصْنَعُ بِهِمَا أَنْ يُجْلَدَا الْحَدَّ الْأَدْنَى، ثُمَّ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَتَعْتَدَّ، ثُمَّ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدَعُهُ يَنْكِحُهَا حَتَّى يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ»، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 10514
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ
