مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جَاءَ الصَّدَاقُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ قَالَ: «فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ»، وَقَالَ: «لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ»
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 10597
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
