مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ نِكَاحُهُ عَلَى وَجْهِ التَّحَلُّلِ»
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 10783
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ التَّحْلِيلِ
