مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: يَرْوُونَ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُونَ: «إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَحُرِّمَتْ أُمُّهَا». قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: " وَالْأَمَةُ وَابْنَتُهَا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ، إِذَا قَبَّلَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، قُلْتُ: فَالرَّبِيبَةُ؟ قَالَ: «لَا»
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 10827
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ: {وَرَبَائِبُكُمُ} [النساء: ٢٣]
