مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا»، قُلْتُ: وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ؟ "
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 10880
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ النِّكَاحِ - بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ
