مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ»، فَقُلْتُ: يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَيُقَارِبُ فِيهِ؟ قَالَ: «لَا»
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 10912
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الْمُبَارَأَةِ
