مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ»، قَالَ: وَأَقُولُ: «إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يْرَتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلَّا لِتَطْلِيقَتِهَا الْأُولَى، وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الْإِيلَاءِ فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَعَ الْإِيلَاءُ، وَلَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ»
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 11697
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ
