مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا قَالَ: " لَا يَقَعُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهِ الْإِيلَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُجَامِعَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهِمَا فَقَدْ حَنِثَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْأُخْرَى إِيلَاءٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ، وَإِنْ تَرَكَهَمَا جَمِيعًا حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِي الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَا إِيلَاءٌ، وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْبَاقِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا "
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 11704
التصنيف الموضوعي :كِتَابُ الطَّلَاقِ - بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ
