مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ؟ قَالَ: «يُقِرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 12659
