إرشاد الساري
حديث شريف
القسطلاني · أخرى
أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ قال لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فيما أوصاه به: مَن صامَ شَهرَ رَمَضانَ مِن غَيرِه لم يُقبَلْ منه ولو صامَ الدَّهرَ أجمَعَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه انقطاع
- المحدِّث
- القسطلاني
- المصدر
- إرشاد الساري
- الصفحة أو الرقم
- 3/376
