مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ قَالَ: «لَا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ، فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، فَأَمْرُ كُلُّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ وَالْإِقَالَةِ»
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 15137
