مصنف عبد الرزاق
حديث شريف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ»
- المصدر
- مصنف عبد الرزاق
- الصفحة أو الرقم
- 15530
