الإعراب عن الحيرة والالتباس

حديث شريف

ابن حزم · صحيح

عن عليٍّ وابنِ عمرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ المتمتعَ لا يجوزُ لهُ ابتداءُ صيامِ الثَّلاثةِ الأيامِ إلَّا بعدَ أن يُحرمَ بالحَجِّ

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم
3/913