الإعراب عن الحيرة والالتباس
حديث عن الشعبي عامر بن شراحيل
ابن حزم · ضعيف
عن أبي موسى الأشعريِّ، والمُغيرةِ بنِ شُعبَةَ قالا جميعًا: مَن قَتَلَ عَمدًا؛ فإنَّه يُدفَعُ إلى أهلِ المقتولِ فإنْ شاؤُوا قَتَلوه، وإنْ شاؤُوا أخَذوا العَقْلَ مِئَةً من الإبِلِ، ثلاثون حِقَّةً وثلاثون جَذَعةً ، وأربعون ما بين ثَنيَّةٍ إلى بازلِ عامِها، كُلُّها حِقَّةٌ خَلِفَةٌ.
- حِقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
- ثَنيَّةٍ:
- الثني من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة
- حِقَّةٌ:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : جاء مرسل بمثل هذا
- الراوي
- الشعبي عامر بن شراحيل
- المحدِّث
- ابن حزم
- المصدر
- الإعراب عن الحيرة والالتباس
- الصفحة أو الرقم
- 2/886
- التخريج
- أخرجه ابن أبي شيبة (27297)، واللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9400) باختلاف يسير، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) (36665) باختلاف يسير.
