الإعراب عن الحيرة والالتباس
حديث شريف
ابن حزم · صحيح
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ وسلمانَ الفارسيِّ ومسلمةِ بنِ مخلدٍ وأبي الدرداءِ وغيرِهم إباحةُ كفَّارةِ اليمينِ قبلَ الحنثِ فيها
- كفَّارةِ:
- هي: ما يستر الذنوب ويزيلها، من كفر، إذا ستر
- اليمينِ:
- أي: الحلف
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
- المحدِّث
- ابن حزم
- المصدر
- الإعراب عن الحيرة والالتباس
- الصفحة أو الرقم
- 3/1006
التصنيف الموضوعي :أيمان - الكفارة قبل الحنث
