الإعراب عن الحيرة والالتباس
حديث شريف
ابن حزم · أخرى
عن أنسٍ من تزوج بكرًا وعندَهُ نساءٌ أن يبقَى عندَها سبعَ لياليَ ثمَّ يبتدئ القسْمَ
خلاصة حكم المحدث : صح بأجل طريق وروي عنه من طريق لا تصح أنه يقسم لها ثلاثا ثم يقسم
- المحدِّث
- ابن حزم
- المصدر
- الإعراب عن الحيرة والالتباس
- الصفحة أو الرقم
- 2/860
