الإعراب عن الحيرة والالتباس

حديث شريف

ابن حزم · أخرى

عن أنسٍ من تزوج بكرًا وعندَهُ نساءٌ أن يبقَى عندَها سبعَ لياليَ ثمَّ يبتدئ القسْمَ

خلاصة حكم المحدث : صح بأجل طريق وروي عنه من طريق لا تصح أنه يقسم لها ثلاثا ثم يقسم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم
2/860