الإعراب عن الحيرة والالتباس

حديث شريف

ابن حزم · صحيح

عن ابنِ عبَّاسٍ في امرأةٍ محصنةٍ شهِدَ عليها بالزنا أربعةٌ أحدُهم زوجُها أنَّهُ لا شيء عليها إلَّا أن تلاعِنَ زوجَها ويُجلَدُ الشهودُ الثلاثةُ حدَّ القذفِ

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم
2/801