الإعراب عن الحيرة والالتباس
حديث شريف
ابن حزم · صحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ في امرأةٍ محصنةٍ شهِدَ عليها بالزنا أربعةٌ أحدُهم زوجُها أنَّهُ لا شيء عليها إلَّا أن تلاعِنَ زوجَها ويُجلَدُ الشهودُ الثلاثةُ حدَّ القذفِ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
- المحدِّث
- ابن حزم
- المصدر
- الإعراب عن الحيرة والالتباس
- الصفحة أو الرقم
- 2/801
