الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
حديث عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر
الحازمي · حسن
عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيى بنِ حِبَّانَ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، قال: قُلتُ لهُ: أرَأيتَ تَوضُّؤَ ابنِ عُمَرَ لكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا كان أو غَيرَ طاهِرٍ؟ قال: أخبَرَتهُ أسماءُ بنتُ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ حَنظَلةَ بنِ أبي عامِرٍ حَدَّثَها أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بالوُضوءِ لكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا كان أو غَيرَ طاهِرٍ، فلَمَّا شَقَّ ذلك عليه أمَرَ بالسِّواكِ لكُلِّ صَلاةٍ، فكان ابنُ عُمَرَ يَرى أنَّ بهِ قوَّةً على ذلك، فكان لا يَدَعُ الوُضوءَ لكُلِّ صَلاةٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
- الراوي
- عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر
- المحدِّث
- الحازمي
- المصدر
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
- الصفحة أو الرقم
- 1/ 254
- التخريج
- أخرجه أبو داود (48) واللفظ له، وأحمد (21960)، والدارمي (684) باختلاف يسير.
