الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

حديث عن عبدالله بن عباس

الحازمي · أخرى

كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ.

خلاصة حكم المحدث : له طرق وفيه اختلاف ألفاظ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم
2/ 612
التخريج
أخرجه مسلم (1550)، وأحمد (3135)، والطبراني في ((الكبير)) (11/ 50) (11008) بلفظه مختصرًا على المرفوع.