الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
حديث عن عبدالله بن عباس
الحازمي · أخرى
كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ.
خلاصة حكم المحدث : له طرق وفيه اختلاف ألفاظ
- الراوي
- عبدالله بن عباس
- المحدِّث
- الحازمي
- المصدر
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
- الصفحة أو الرقم
- 2/ 612
- التخريج
- أخرجه مسلم (1550)، وأحمد (3135)، والطبراني في ((الكبير)) (11/ 50) (11008) بلفظه مختصرًا على المرفوع.
