حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
حديث عن عبدالله بن عمرو
فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ . قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ . وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها.
- أو عدْلَها:
- مقدارها
- الوَرِقِ:
- الفضة
- الورِقِ:
- الفضة
- فللعَصَبةِ:
- العصبة كل من يأخذ من التركة ما أبقته أصحاب الفرائض
- يَعقِلَ:
- يعطي دية، والمعاقل: الديات، والعاقل: هو الذي يؤدي الدية
- الراوي
- عبدالله بن عمرو
- المحدِّث
- محمد ابن عبدالهادي
- المصدر
- حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
- الصفحة أو الرقم
- 586
- التخريج
- أخرجه أبو داود (4564)، والنسائي (4801)، وابن ماجة (2630) بنحوه.
