تخريج زاد المعاد
حديث شريف
شعيب الأرناؤوط · ضعيف
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف
- المحدِّث
- شعيب الأرناؤوط
- المصدر
- تخريج زاد المعاد
- الصفحة أو الرقم
- 5/20
