إرواء الغليل
حديث عن محمد بن عبدالله بن جحش
الألباني · ضعيف
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ
- أَوْسُقٍ:
- الوسق ستون صاعا
- ذَوْدٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : إسناد رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه
- الراوي
- محمد بن عبدالله بن جحش
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- إرواء الغليل
- الصفحة أو الرقم
- 3/291
- التخريج
- أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1909)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (968) واللفظ لهما.
