إرواء الغليل
حديث عن عبدالله بن شبرمة
الألباني · ضعيف
كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما
- العدَّةِ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : معضل منكر
- الراوي
- عبدالله بن شبرمة
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- إرواء الغليل
- الصفحة أو الرقم
- 1920
- التخريج
- لم نقف عليه إلا عند الألباني في الإرواء (1920)
