تخريج سنن الدارقطني
حديث عن أبو هريرة
شعيب الأرناؤوط · صحيح
لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستَأمَرَ ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستَأذَنَ، وإذنُها الصُّموتُ .
- الثَّيِّبُ:
- من ليس ببكر، المرأة التي فارقت زوجها أو دخل بها
- حتى تُستَأمَرَ:
- أي: حتى تستأذن صريحاً، أي: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها
- وإذنُها الصُّموتُ:
- السكوت
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح
- الراوي
- أبو هريرة
- المحدِّث
- شعيب الأرناؤوط
- المصدر
- تخريج سنن الدارقطني
- الصفحة أو الرقم
- 3574
- التخريج
- أخرجه الترمذي (1107)، وأخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419) بلفظ مقارب
