تخريج سنن الدارقطني

حديث عن أبو هريرة

شعيب الأرناؤوط · صحيح

لا تُنكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستَأمَرَ ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستَأذَنَ، وإذنُها الصُّموتُ .

غريب المفردات :
الثَّيِّبُ:
من ليس ببكر، المرأة التي فارقت زوجها أو دخل بها
حتى تُستَأمَرَ:
أي: حتى تستأذن صريحاً، أي: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها
وإذنُها الصُّموتُ:
السكوت
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم
3574
التخريج
أخرجه الترمذي (1107)، وأخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419) بلفظ مقارب