تخريج سنن الدارقطني
حديث عن جابر
شعيب الأرناؤوط · صحيح
ليس فيما دون خَمسِ أَواقٍ منَ الوَرِقِ صَدقةٌ، ولا فيما دون خَمسِ ذَودٍ منَ الإبلِ صَدقةٌ، ولا فيما دون خَمسةِ أَوسُقٍ منَ التَّمرِ صَدقةٌ.
- أَواقٍ:
- هي أربعون درهما باتفاق من الفضة
- الوَرِقِ:
- الفضة
- ذَودٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
- أَوسُقٍ:
- الوسق ستون صاعا
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : صحيح
- الراوي
- جابر
- المحدِّث
- شعيب الأرناؤوط
- المصدر
- تخريج سنن الدارقطني
- الصفحة أو الرقم
- 1901
- التخريج
- أخرجه الدارقطني (1901)، واللفظ له، ومسلم (980)، وابن ماجه (1794)، باختلاف يسير.
