صحيح مسلم

حديث عن عبد الله بن عمر

مسلم · صحيح

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي (مستخرج من السند)
عبد الله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم
3905