صحيح مسلم
حديث عن عبد الله بن عمر
مسلم · صحيح
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
- الراوي (مستخرج من السند)
- عبد الله بن عمر
- المحدِّث
- مسلم
- المصدر
- صحيح مسلم
- الصفحة أو الرقم
- 3905
