سنن أبي داود
حديث شريف
الألباني · ضعيف
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ " .
خلاصة حكم المحدث : ضعيف (الألباني) · ضعيف (محمد محيي الدين عبد الحميد) · حسن (شعيب الأرناؤوط) · إسناده حسن (زبير علي زئي)
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- سنن أبي داود
- الصفحة أو الرقم
- 2129
