سنن أبي داود

حديث شريف

الألباني · ضعيف

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ ‏"‏ ‏.‏

خلاصة حكم المحدث : ضعيف (الألباني) · ضعيف (محمد محيي الدين عبد الحميد) · حسن (شعيب الأرناؤوط) · إسناده حسن (زبير علي زئي)
المحدِّث
الألباني
المصدر
سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم
2129