سنن أبي داود

حديث شريف

الألباني · صحيح

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

خلاصة حكم المحدث : صحيح (الألباني) · صحيح (شعيب الأرناؤوط) · أخرجه البخاري (2379) ومسلم (1543) (زبير علي زئي)
المحدِّث
الألباني
المصدر
سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم
3433