سنن أبي داود
حديث عن جابر
الألباني · صحيح
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " .
خلاصة حكم المحدث : صحيح (الألباني) · صحيح (محمد محيي الدين عبد الحميد) · صحيح (شعيب الأرناؤوط) · أخرجه مسلم (1608) (زبير علي زئي)
- الراوي (مستخرج من السند)
- جابر
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- سنن أبي داود
- الصفحة أو الرقم
- 3513
